السيد علي الموسوي القزويني

719

تعليقة على معالم الأصول

الخصوص اُخرى . بل استعمالها في الخصوص أكثر ، وظاهر استعمال اللفظ في شيئين أنّه حقيقة فيهما * . وقد سبق مثله . الثاني أنّها لو كانت للعموم ، لعلم ذلك إمّا بالعقل ، وهو محال ; إذ لا مجال للعقل بمجرّده في الوضع ; وإمّا بالنقل ، والآحاد منه لا تفيد اليقين . ولو كان متواتراً لاستوى الكلّ فيه * * . والجواب عن الأوّل : أنّ مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، والعموم هو المتبادر عند الاطلاق . وذلك آية الحقيقة ، فيكون في الخصوص مجازاً ، إذا هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه * * * . وعن الثاني منع الحصر فيما ذكر من الأوجه ; فانّ تبادر المعنى من اللّفظ